تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أيضا " قال : في كتاب علي عليه السلام دية كلب الصيد أربعون درهما " . بل وخبر الوليد ( 1 ) بن صبيح عنه عليه السلام أيضا " دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة " . وخبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله " بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد كما اعترف به ابن إدريس ، بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل . ( و ) على كل حال ف‍ ( - من الناس ) وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكي عنهم ( من خصه بالسلوقي ) مقيدا له الأول بالمعلم الذي هو مراد غيره ، بناءا على الغلبة المزبورة ( وقوفا على صورة الرواية ) التي سمعتها في السلوقي . ولكن فيه مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح مقيدا لغيره ، ضرورة كونه - بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب - أحد أفراد كلب الصيد ، فهو موافق حينئذ في الحكم ، لا مناف كي يكون مقيدا . نعم في خبر الوليد ( 3 ) بن صبيح أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن الخصال " دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما " ولعله الحجة للقول المزبور ، بناءا على حجية مثل هذا المفهوم ، اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة ، لا يراد منه المفهوم المزبور ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص ، خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث الأول وفيه : " يديه " مكان " يؤديه " . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 6 الخصال ص 539 .