تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وعلى صاحب الكلب أن يقبله " وهو عبارة المرسل ( 1 ) المزبور ، وقريب منه ما عن الإسكافي " من أن دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب " بناءا على أن كلب الحائط منه ، خصوصا إذا قلنا بإرادة ما يشمل الدار من الحائط ، إلا أنهما معا شاذان والمعروف ما سمعت ، والله العالم . ( وفي كلب الزرع قفيز من بر ) عند المشهور على ما اعترف به غير واحد ، بل في التنقيح " لم أعرف قائلا بغيره " وإن كان فيه أنه خلاف ما سمعت من الصدوق ، بل وظاهر المفيد أيضا ، بل في المسالك نسبة عدم وجوب شئ به إلى جماعة ، وعلى كل حال فلم نعرف مستنده ، وإن قيل إنه خبر أبي بصير ( 2 ) السابق لكن قد سمعت ما فيه من الجريب لا القفيز ، وعن الأزهري " أن الجريب أربعة أقفزة ، " اللهم إلا أن يقال بدلالته على الأقل في ضمن الأكثر الذي لم نجد به عاملا ، والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من ، والمن رطلان ، والله العالم . ( ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ) مما لا يملكه المسلم ( و ) حينئذ ف‍ ( - لا يضمن قاتلها شيئا ) لعدم الضرر على من هي في يده ، بعد أن لم تكن مملوكة ، مضافا إلى أصل عدم الضمان وغيره ، والزنبيل من تراب في الخبر المزبور ( 3 ) كناية عن عدم شئ فيه وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة . والمراد بغيرها في المتن ونحوه ما لا يقع عليه الذكاة ولا يصح للمسلم تملكه وهو الحشرات والخنزير ، إلا أن يكون لذمي كما سيأتي . وفي المسالك : " ويدخل في ذلك كلب الدار والجرو القابل للتعليم قال : ووجه عدم شئ للجميع عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 . ( 3 ) يعني خبر ابن فضال