تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
أبي عبد الله عليه السلام ) المتقدمة أيضا ، وفي المتن وهذه ( مع شهرتها ) و ( لكن الأولى أصح طريقا ) لما في الثانية من الضعف والارسال ، وإن كان قد يناقش باشتراكهما في الضعف ، وغايته أن تكون الثانية أضعف لا أصح ( 1 ) ، خصوصا بعد أن كان في سندها علي بن أبي حمزة البطائني المعلوم حاله ، بل قد يقال بانجبار السند الثانية بالشهرة المحققة بخلاف الأولى . كما أنه يمكن الجمع بين الخبرين بإرادة ذكر القيمة له في ذلك الوقت ، بل ربما جمع بينهما بالتخيير بعد العلم بعدم إرادة الجمع ، بل هو خيرة الفاضل في الإرشاد ، ولا بأس به مع اجتماع شرائط الحجية في الخبرين وعدم الترجيح ، ولا يحتاج إلى شاهد ، بل هو مقتضى حجية كل منهما ، ولعله أولى من القول بطرح الخبرين المعمول بهما بين الأصحاب ، والرجوع إلى القيمة لخبر السكوني ( 2 ) السابق كما هو خيرة الفاضل في المختلف ، والله العالم . ( و ) كذا ( قيل في كلب الحائط ) أي البستان ( عشرون درهما ولكن لا أعرف المستند ) وإن كان القول به مشهورا شهرة عظيمة ، بل ربما احتمل بلوغها الاجماع ، كما أن ذكره في النهاية ونحوها يقتضي وجود النص فيه ، بل قيل كلام المفيد وسلار يعطي ذلك ، إلا أن ذلك كله لا يصلح مدركا لحكم شرعي ، فالمتجه حينئذ ما في خبر السكوني ( 3 ) من التقويم الموافق للأصل ، كما عن ابن سعيد النص عليه ، بل مال إليه جماعة من المتأخرين . هذا وعن الصدوق في المقنع ( 4 ) بعد أن ذكر كلب الصيد والماشية قال : " ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي
هامش
( 1 ) لأن أن الأولى أصح ظ . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 3 . ( 4 ) المقنع ص 192 .
جواهر الكلام — صفحة 396 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي