كلماتهم ، ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الاعراض ، فالمتجه
حينئذ اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين وأما غيره فيرجع فيه إلى
التقويم . نعم قد يقال بأنه لا يتجاوز بقيمته الأربعين نظرا إلى أن السلوقي أعلى
قيمة وأهم في نظر الشرع كما تسمعه من ابن الجنيد .
( و ) كيف كان ف ( - في رواية السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في
كلب الصيد ) " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : فيمن قتل كلب الصيد قال ( يقومه )
وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط " و ) لكن
( الأول أشهر ) رواية وأشهر عملا .
بل لم أجد من أفتى به سوى ما يحكى عن أبي علي ، مع أنه قال : لا يتجاوز
بقيمته أربعين درهما ، وكأنه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في محكي المختلف ،
ولكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه . فالمتجه حمله على
إرادة التقويم بالأربعين وإن بعد أو طرحه كالمرسل ( 2 ) وخبر ابن حصين ( 3 ) عن
الرضا عليه السلام المرويين عن تفسير العياشي في تفسير قوله تعالى : وشروه بثمن بخس ( 4 )
" البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما " وإن قال
في الوسائل : " حمل على غير المعلم " وفيه أنه لا تقدير فيه أيضا . نعم يمكن حمله
على تفاوت الدراهم أو غير ذلك ، والله العالم
( وفي كلب الغنم كبش ) عند الفاضلين والشهيدين ، بل نسبه ثانيهما إلى
الأكثر لخبر أبي بصير ( 5 ) السابق ( وقيل ) والقائل المشهور على ما في كشف
اللثام وغيره : ( عشرون درهما وهي رواية ابن ( 6 ) فضال عن بعض أصحابه عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 7 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 7 و 8 .
( 4 ) يوسف : 20 .
( 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 4 .