تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
نعم الظاهر عدم اعتبار ما يحل منها بالتذكية وبدونها ، وفي خبر أبي الجارود ( 1 ) " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردونها عن شئ وقعت فيه قال : فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها ، فقال له عليه السلام : والله لا تفارقني حتى تديها قال : فوديها ستمأة درهم " وهو وإن كان في غير التذكية ، لكن من المعلوم عدم الفرق بينهما مع فرض عدم قيمة للمذكى من ذلك ، اللهم إلا أن يفرض فيوضع من القيمة كما سمعته سابقا .
( الثالث : ) ( ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهما ) كما في النافع وغيره ، ومحكي المقنع والسرائر والمراسم والجامع ، بل هو الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، نعم عن السرائر والمراسم اشتراط كونه معلما ، ولعله الظاهر من نحو عبارة المتن ، وعلى كل حال فهو الأقوى . لمرسل ابن فضال ( 2 ) عن بعض أصحابه المنجبر بما عرفت ، عن أبي عبد الله عليه السلام " دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية الكلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ( 3 ) زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " . وخبر عبد الأعلى ( 4 ) بن أعين المروي في الخصال بطريق حسن عنه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 4 . ( 3 ) في المصدر : ليس للصيد ولا للماشية ( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات النفس الحديث 5 الخصال ص 539