فينبغي أن ( يوضع من قيمته ) التي يغرمها المتلف .
( ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش ) ، وهو
تفاوت ما بين قيمتيه ، لكن في صحيح ابن ( 1 ) أذينة " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام
أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات القوائم الأربع
إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك " وفي خبر أبي
العباس ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " وفي
صحيح محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين
فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها " وفي آخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " إن
عليا عليه السلام قضى في عين دابة بربع الثمن " .
إلى غير ذلك من النصوص ، بل عن الشيخ وجماعة الفتوى بها في عين الدابة ، بل
عن المبسوط والخلاف أنه حكى عن الأصحاب إن في عين الدابة نصف قيمتها ، وكذا
كل ما كان في البدن منه اثنان ، وإن كنا لم نعرف مستنده سوى القياس على الانسان
الباطل عندنا ، كما أنا لم نعرف أحدا من المتأخرين عاملا بروايات الربع عدا
المصنف في النافع .
والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيرها من الأعضاء والجراح والكسر ونحوه
مما فيه الأرش المزبور ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لما سمعته
من القاعدة .
نعم في قوى السكوني ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 وفيه : عشر
قيمتها . الكافي ج 7 ص 368 .