تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فينبغي أن ( يوضع من قيمته ) التي يغرمها المتلف . ( ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش ) ، وهو تفاوت ما بين قيمتيه ، لكن في صحيح ابن ( 1 ) أذينة " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك " وفي خبر أبي العباس ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " وفي صحيح محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها " وفي آخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " إن عليا عليه السلام قضى في عين دابة بربع الثمن " . إلى غير ذلك من النصوص ، بل عن الشيخ وجماعة الفتوى بها في عين الدابة ، بل عن المبسوط والخلاف أنه حكى عن الأصحاب إن في عين الدابة نصف قيمتها ، وكذا كل ما كان في البدن منه اثنان ، وإن كنا لم نعرف مستنده سوى القياس على الانسان الباطل عندنا ، كما أنا لم نعرف أحدا من المتأخرين عاملا بروايات الربع عدا المصنف في النافع . والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيرها من الأعضاء والجراح والكسر ونحوه مما فيه الأرش المزبور ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لما سمعته من القاعدة . نعم في قوى السكوني ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 وفيه : عشر قيمتها . الكافي ج 7 ص 368 .