تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
إليهم عليهم السلام . ( وكذا ) ينبغي أن ( يتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل ) بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملا ، فتثبت الدية المزبورة حينئذ في مسمى كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة كما هو مقتضى ما سمعته من النص والفتوى ، والله العالم . ( ولو قتلت المرأة فمات معها ) أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجه الروح ( فدية للمرأة ) بلا خلاف ولا إشكال ( ونصف الديتين ) أي دية الذكر والأنثى ( للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و ) فيه أنه ( لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ) من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بذلك الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن ( 1 ) عليه السلام ، فهو من الصحيح معتضدا بالاجماع السابق . وبخبر عبد الله بن مسكان ( 2 ) عن الصادق عليه السلام المنجبر بالشهرة والاجماع المزبورين . " قال : فإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة " ومؤيدا بالنصوص ( 3 ) الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل ، فلا إشكال حينئذ بناء على العمل بمثل ذلك . نعم قد يتجه الاشكال بناء على طريقته من عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت ، مع أنه قد يشكل أولا بإمكان اخراج المكان المقام ( 4 ) منها باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس ، الحديث الأول . ( 3 ) راجع الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه . ( 4 ) كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها والظاهر زيادة كلمة " مكان " .
جواهر الكلام — صفحة 373 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي