تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( ولو عزل المجامع اختيارا ) عن الزوجة الحرة ( ولم تأذن قيل ) والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري على ما حكي عنهم ، بل والمصنف في كتاب النكاح والفاضل وغيره : ( يلزمه عشرة دنانير ) ، لكونه مفوتا كغيره ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف الاجماع عليه ، بل عن الجامع والسرائر نسبته إلى رواية وإن حكم الأخير بشذوذها وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته ، ( و ) من هنا قال المصنف : ( فيه تردد أشبهه أنه لا يجب ) وقد سمعت في كتاب النكاح البحث عن حرمة العزل وكراهته ، وعن بناء ثبوت الدية على ذلك وعدمه ، فلاحظ وتأمل . ( وأما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت ) كالحرة الآذنة ، بلا خلاف ، بل الظاهر الاجماع عليه كما اعترف به بعض الأفاضل ، وقد تقدم تحقيقه في كتاب النكاح أيضا . ( و ) كيف كان ف‍ ( - يعتبر قيمة الأمة المجهضة ) إذا كانت أسقطت بالجناية حتى يلاحظ غيرها ( عند الجناية ) كما صرح به الفاضل وغيره ، بل والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط ، لأنها حال إثبات دية الجنين في الذمة ( لا وقت الالقاء ) لأنه وقت الاستقرار ، وإن احتمل لكنه بعيد جدا ، والله العالم . ( فروع ) لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء انسان ، ففي القواعد الأقرب أن للأم حكومة باعتبار الألم بالضرب ، وهو جيد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصا في القيمة لو كانت أمة ، وإلا فلا ، للأصل الذي مقتضاه أيضا عدم وجوب شئ في الملقي الذي لم يعلم كونه مبدأ انسان ولو بحكم أهل الخبرة