تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
في المسلم الحر والذمي والمملوك كما هو واضح . ( و ) كيف كان ف‍ ( - لا كفارة على الجاني ) عندنا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح ، خلافا للمحكي عن الشافعي فأوجبها فيما وجب فيه غرة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده ، وهو واضح الضعف ، وما عن أبي علي - من أنه إن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة - غير مخالف ، لعدم صدق القتل في الفرض فالأصل حينئذ بحاله . هذا كله في الجنين قبل ولوج الروح فيه
( و ) أما ( لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ) في الحر المسلم والذمي بلا خلاف ولا إشكال ، لما سمعته من النصوص ( 1 ) المعتضدة بالعمومات . ولو كانت مملوكا فقيمته حين سقوطه ، خلافا للعماني والإسكافي فقالا إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر قيمة أمه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار ( 2 ) كما في الكافي ، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه ، وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه " ولكن ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به ، مع احتماله التقويم بذلك . فالأصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 344 الفقيه ج 4 ص 146 وفيه " الأمة " مكان " أمه " في الموضعين التهذيب ج 10 ص 288 عن مسمع ، وأما رواية التهذيب عن ابن سنان فلم أجده في كتاب الديات منه ، ولكن أشار إليها في الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات الأعضاء ذيل الحديث الأول .
جواهر الكلام — صفحة 364 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي