في المسلم الحر والذمي والمملوك كما هو واضح .
( و ) كيف كان ف ( - لا كفارة على الجاني ) عندنا ، بل الاجماع بقسميه
عليه ، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح ، خلافا للمحكي عن الشافعي
فأوجبها فيما وجب فيه غرة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده ، وهو
واضح الضعف ، وما عن أبي علي - من أنه إن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان
عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة - غير مخالف ، لعدم صدق القتل في الفرض
فالأصل حينئذ بحاله .
هذا كله في الجنين قبل ولوج الروح فيه
( و ) أما ( لو ولجت فيه الروح
فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ) في الحر المسلم والذمي بلا خلاف ولا إشكال ،
لما سمعته من النصوص ( 1 ) المعتضدة بالعمومات .
ولو كانت مملوكا فقيمته حين سقوطه ، خلافا للعماني والإسكافي فقالا إن
مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر قيمة أمه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر
قيمة أمه لخبر أبي سيار ( 2 ) كما في الكافي ، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه ، وفي
التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن
كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته
حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه " ولكن ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به ،
مع احتماله التقويم بذلك .
فالأصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 344 الفقيه ج 4 ص 146 وفيه " الأمة " مكان " أمه "
في الموضعين التهذيب ج 10 ص 288 عن مسمع ، وأما رواية التهذيب عن ابن سنان
فلم أجده في كتاب الديات منه ، ولكن أشار إليها في الوسائل الباب - 21 - من أبواب
ديات الأعضاء ذيل الحديث الأول .