تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بل المحكي منهما مستفيض ، مضافا إلى الموثق كالصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه إن أرشها ستة دنانير ، وإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك " بل ( وكذا في الاسوداد ) ثلاثة دنانير ( عند قوم ) منهم السيدان مدعيين عليه الاجماع للأصل ( و ) لكن ( عند آخرين ) ، بل قيل الأكثر ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ( ستة دنانير وهو أولى لرواية إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ) المتقدمة المعتضد بما عرفت ، ( ولما فيه من زيادة النكاية ) ، هذا كله في الوجه . ( و ) أما في غيره فقد ( قال جماعة ) منا بل لا أجد فيه خلافا بينهم إن ( دية هذه الثلاث في البدن على النصف ) مما في كل منها ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة ، على الخلاف السابق ، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته في الموثق المزبور على ما رواه في الفقيه ( 3 ) ، وإن خلى عنه في التهذيب والكافي ( 4 ) ، فما عساه يشعر به نسبة المصنف له إلى قول جماعة من التوقف فيه في غير محله . ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور بين أجزاء البدن كلها ، ماله دية مقدرة وما ليست له ، فلا ينسب العضو الذي ديته أقل من دية النفس كاليد الواحدة والرجل بل والإصبع كنسبة البدن ليكون في تغيير لون كل منها نصف ما في الوجه ، وربما احتمل اختصاص الحكم بما لا دية له مقدرة من أجزاء البدن ، أما غيره فتنسب الأعضاء التي دياتها أقل إلى دية الرأس وهي دية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 158 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 333 التهذيب ج 10 ص 277 .