تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الدية ، لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس " وهو صريح في العموم ، فما في خبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمأة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين " من الشواذ المطرحة . ( و ) كذا لا خلاف أجده كما اعترف به بعض الأفاضل في أن ( مثلها ) أي الشجاج المزبورة ( في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس ) أي النفس ، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير ، أو خمسة دنانير ، وفي حارصة أنملتي الابهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ، لأن ذلك مقتضى النسبة المزبورة ، لما سمعته في خبر الثوري ( 2 ) الذي يفسره ما في خبر إسحاق ( 3 ) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في التهذيب " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص " بعد إتمامه بعدم القول بالفصل ، نعم هو في الكافي والفقيه ( 4 ) " عشر دية الإصبع " بإسقاط لفظ النصف ، وحينئذ يكون من الشواذ . كما أن ما في كتاب ظريف ( 5 ) مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضا ، قال فيه : " ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره " وفيه في الترقوة " فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 290 الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول . وليست فيه كلمة " نصف " كما في الكافي والفقيه . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 327 الفقيه ج 4 ص 137 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 79 و 83 و 84 و 85 .