الدية ، لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس "
وهو صريح في العموم ، فما في خبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في
السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمأة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف
الدية على قدر الشين " من الشواذ المطرحة .
( و ) كذا لا خلاف أجده كما اعترف به بعض الأفاضل في أن ( مثلها )
أي الشجاج المزبورة ( في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس )
أي النفس ، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير ، أو خمسة دنانير ، وفي حارصة أنملتي
الابهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ، لأن ذلك مقتضى النسبة المزبورة ، لما
سمعته في خبر الثوري ( 2 ) الذي يفسره ما في خبر إسحاق ( 3 ) بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام على ما في التهذيب " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في
الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص "
بعد إتمامه بعدم القول بالفصل ، نعم هو في الكافي والفقيه ( 4 ) " عشر دية الإصبع "
بإسقاط لفظ النصف ، وحينئذ يكون من الشواذ .
كما أن ما في كتاب ظريف ( 5 ) مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضا ،
قال فيه : " ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته
ربع دية كسره " وفيه في الترقوة " فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ،
وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 290 الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات الشجاج
الحديث الأول . وليست فيه كلمة " نصف " كما في الكافي والفقيه .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 327 الفقيه ج 4 ص 137 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 79 و 83 و 84 و 85 .