تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل . مع أن في الخبر ( 1 ) الوارد في الأصابع منها " وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " وأما ما في كتاب ظريف ( 2 ) وما عرضه يونس ( 3 ) على الرضا عليه السلام " من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار " فهو شاذ لا قائل به كالقوي ( 4 ) الوارد في ذكر العنين ، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ الصحيح ( 5 ) " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت أو شلت " كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال .
المسألة ( السابعة ) ( دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني ( 6 ) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء " المتمم بعدم القول بالفصل ، وفي خبر الحسن ( 7 ) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول .