السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول
بالفصل .
مع أن في الخبر ( 1 ) الوارد في الأصابع منها " وكل ما كان من شلل فهو
على الثلث من دية الصحاح " وأما ما في كتاب ظريف ( 2 ) وما عرضه يونس ( 3 )
على الرضا عليه السلام " من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار "
فهو شاذ لا قائل به كالقوي ( 4 ) الوارد في ذكر العنين ، وإن حكى القول به عن
الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ الصحيح ( 5 ) " في الإصبع عشر الدية إذا
قطعت أو شلت " كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر
فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال .
المسألة ( السابعة )
( دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض
الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني ( 6 ) " قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء " المتمم بعدم القول بالفصل ،
وفي خبر الحسن ( 7 ) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الموضحة
في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول .