تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( و ) لكن ( يعزر ) للايذاء المحرم عليه ( و ) لكن في المتن والقواعد والتحرير ( الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو ) تكلف ( في الخياطة ثانيا ) وفيه أن ذلك ما لم يوجب النقص لا يقتضي الأرش ، نعم عليه أرش الخيوط إن نقص منها وأجرة الخياطة مرة أخرى ( ولو التحم البعض ) ففتقه ( ففيه الحكومة ) كما في القواعد لعدم صدق الجرح بجائفة ، فليس إلا الحكومة بعد عدم التقدير هذا . وفي التحرير ( 1 ) بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام قال : " ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته ( 2 ) ولو فتق غير الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة ، ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة " ولا يخلو من تشويش . وفي كشف اللثام في تفسير نحو عبارة المتن " أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه التحرير ففتقه فالحكومة ( 3 ) " وبالجملة فالمراد أن الفتق بعد الالتحام ( 4 ) يوجب الأرش لا الدية لأنه ليس اندمالا فيقوم حينئذ ملتحما وغير ملتحم ( و ) يغرم التفاوت . نعم ( لو كان ) الفتق ( بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ) لتحقق اسمها حينئذ ( ولو أجافه اثنتين ) في موضعين ( فثلثا الدية ) ولو كن ثلاثة فتمام الدية لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب . ( ولو طعن في صدره ) مثلا ( فخرج من ظهره قال في المبسوط ( 5 ) ) جائفة ( واحدة ) عرفا لاتحاد الجناية وأصل البراءة ، وكون الجائفة ما نفذت
هامش
( 1 ) التحرير ج 2 ص 277 . ( 2 ) في الأصل " جائفة " مكان " جنايته " . ( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 388 . ( 4 ) كذا في الأصل وفي بعض النسخ " الالتئام " . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 125 .