( و ) لكن ( يعزر ) للايذاء المحرم عليه ( و ) لكن في المتن والقواعد
والتحرير ( الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو ) تكلف ( في الخياطة
ثانيا ) وفيه أن ذلك ما لم يوجب النقص لا يقتضي الأرش ، نعم عليه أرش الخيوط
إن نقص منها وأجرة الخياطة مرة أخرى ( ولو التحم البعض ) ففتقه ( ففيه
الحكومة ) كما في القواعد لعدم صدق الجرح بجائفة ، فليس إلا الحكومة بعد
عدم التقدير هذا .
وفي التحرير ( 1 ) بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام قال : " ولو
فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه
أرش جنايته ( 2 ) ولو فتق غير الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة ، ولو فتق بعض
ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة " ولا يخلو من تشويش .
وفي كشف اللثام في تفسير نحو عبارة المتن " أي الظاهر أو الباطن من الكل
أو البعض كما يعطيه التحرير ففتقه فالحكومة ( 3 ) " وبالجملة فالمراد أن الفتق
بعد الالتحام ( 4 ) يوجب الأرش لا الدية لأنه ليس اندمالا فيقوم حينئذ ملتحما
وغير ملتحم ( و ) يغرم التفاوت .
نعم ( لو كان ) الفتق ( بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث
الدية ) لتحقق اسمها حينئذ ( ولو أجافه اثنتين ) في موضعين ( فثلثا الدية )
ولو كن ثلاثة فتمام الدية لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب .
( ولو طعن في صدره ) مثلا ( فخرج من ظهره قال في المبسوط ( 5 ) )
جائفة ( واحدة ) عرفا لاتحاد الجناية وأصل البراءة ، وكون الجائفة ما نفذت
هامش
( 1 ) التحرير ج 2 ص 277 .
( 2 ) في الأصل " جائفة " مكان " جنايته " .
( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 388 .
( 4 ) كذا في الأصل وفي بعض النسخ " الالتئام " .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 125 .