تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
المعتضدة بما سمعت ، منها خبر أبي حمزة " في الموضحة خمس من الإبل - إلى أن قال - : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر " ( 1 ) ومنه يعلم الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في عبارات الأصحاب . ( و ) على كل حال ( لا قصاص فيها ) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا ، وللتغرير ، ولما دل على عدم القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفصلا . بل ( و ) في أن ( للمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ) منها ( 2 ) فرض الايضاح ( ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل ) كما في القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، أوليس له ذلك لعدم صدق القصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف ( 3 ) مدعيا عليه الاجماع والأخبار ، وقد عرفت التحقيق فيه سابقا ، فلاحظ وتأمل .
( وأما المأمومة ) والآمة على معنى ذات أم الرأس ( فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ و ) فيها ثلث الدية كما في أخبار ( 4 ) أبي بصير ومعاوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام ، ومحكي الخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها ، أي ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 18 . ( 2 ) كذا في الأصل ولعل الصحيح " منها مع فرض الإيضاح " راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 485 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 363 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 و 10 و 12 و 6 و 5 و 16 .