المعتضدة بما سمعت ، منها خبر أبي حمزة " في الموضحة خمس من الإبل - إلى
أن قال - : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر " ( 1 ) ومنه يعلم
الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في عبارات الأصحاب .
( و ) على كل حال ( لا قصاص فيها ) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا ،
وللتغرير ، ولما دل على عدم القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف
فيه مفصلا . بل ( و ) في أن ( للمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة )
منها ( 2 ) فرض الايضاح ( ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل ) كما في
القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، أوليس له ذلك لعدم صدق
القصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف ( 3 ) مدعيا عليه الاجماع والأخبار ،
وقد عرفت التحقيق فيه سابقا ، فلاحظ وتأمل .
( وأما المأمومة )
والآمة على معنى ذات أم الرأس ( فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة
التي تجمع الدماغ و ) فيها ثلث الدية كما في أخبار ( 4 ) أبي بصير ومعاوية بن وهب
ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام ، ومحكي الخلاف
والمراسم والمقنع والغنية وغيرها ، أي ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 18 .
( 2 ) كذا في الأصل ولعل الصحيح " منها مع فرض الإيضاح " راجع مفتاح الكرامة
ج 10 ص 485 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 363 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 و 10 و 12
و 6 و 5 و 16 .