تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
تغايرهما عرفا ولانتفاء التكرار في قولهم له رأسه ووجهه ، وفيه أن الأصل البراءة ولو مع الشك .
( وأما الهاشمة ) ( فهي التي تهشم العظم ) وتكسره وإن لم يكن جرح ، ومنه قيل للنبات المنكسر هشيما ( وديتها عشر من الإبل ) عشر الدية ، بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية ، بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به في كشف اللثام ، لخبر السكوني ( 1 ) المنجبر بذلك " قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل " إلا أنه كما ترى مطلق لكن في المتن والقواعد ومحكي المبسوط ( أرباعا ) أي إن كان خطأ على حسبما توزع عليه الدية الكاملة فيكون في المقام ( إن كان خطأ ) بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ( وأثلاثا إن كان شبيه العمد ) ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان ( 2 ) في التوزيع ، بل عن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن لم نقف على نص عليه هنا بالخصوص ، ويمكن أن يكون حملوه على النفس . ( و ) على كل حال ف‍ ( - لا قصاص فيها ) للتغرير ، وعدم إمكان استيفائه كما عرفته سابقا في القصاص ، وعرفت الخلاف فيه فلاحظ . ( ويتعلق الحكم بالكسر ) الذي به يتحقق اسمها ( وإن لم يكن جرح ) خلافا للعامة فجعلوا فيها الحكومة مع عدمه في وجه ، وخمسا من الإبل في آخر ، وهما معا كما ترى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 15 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات النفس الحديث الأول .