كما في كتاب ظريف ( 1 ) ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح
المبسوط ( 2 ) ، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة
في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ .
ولكن في المقنعة كما في المتن ( فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ) أو
ثلث الدية من العين كالورق على السواء ، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في
الإبل والبقر الغنم على السلامة في العدد ، ونحوه في الناصريات ، وفي النهاية أيضا
فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة ،
وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على
التقريب في الإبل كما عساه يشهد له صحيح ( 3 ) الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام
" قال : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل " .
ونحوه خبر زرارة ( 4 ) عنه عليه السلام ، بل وخبر أبي بصير ( 5 ) عنه أيضا " وفي
الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية " وعن ابن
إدريس ( 6 ) " في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب
بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي
يكمل به ثلث المئة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك
مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الاطلاق ، أو ثلث
الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد ( 7 ) فيه الثلث ولا يحدد في الإبل
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 82 .
( 2 ) راجع المبسوط ج 7 ص 122 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 10 .
( 6 ) السرائر باب القصاص وديات الشجاج .
( 7 ) في الأصل " يتحدد " في جميع الموارد ، وفي السرائر يتجدد بالجيم .