تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
كما في كتاب ظريف ( 1 ) ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط ( 2 ) ، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ . ولكن في المقنعة كما في المتن ( فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ) أو ثلث الدية من العين كالورق على السواء ، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الإبل والبقر الغنم على السلامة في العدد ، ونحوه في الناصريات ، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة ، وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في الإبل كما عساه يشهد له صحيح ( 3 ) الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام " قال : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل " . ونحوه خبر زرارة ( 4 ) عنه عليه السلام ، بل وخبر أبي بصير ( 5 ) عنه أيضا " وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية " وعن ابن إدريس ( 6 ) " في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المئة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الاطلاق ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد ( 7 ) فيه الثلث ولا يحدد في الإبل
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 82 . ( 2 ) راجع المبسوط ج 7 ص 122 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 11 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 10 . ( 6 ) السرائر باب القصاص وديات الشجاج . ( 7 ) في الأصل " يتحدد " في جميع الموارد ، وفي السرائر يتجدد بالجيم .