( الثالث عشر : النخاع )
( وفي قطعه الدية كاملة ) وإن عاش الانسان ، بلا خلاف أجده فيه ، بل
ولا إشكال ، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط ، وفي بعضه الحساب بنسبة
المساحة .
( الرابع عشر : الثديان )
( وفيهما من المرأة ديتها ) كاملة ، ( وفي كل واحدة نصف ديتها ) بلا
خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، للضابط
المزبور ، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح أبي بصير ( 1 ) عن أبي جعفر
عليه السلام " في رجل قطع ثدي امرأته ، إذا أغرمه لها نصف الدية " ( ولو انقطع
لبنهما ) الذي هو فيهما بالجناية مع بقائهما ( ففيه الحكومة ) كما صرح به الشيخ
في محكي المبسوط والفاضلان وغيرهما ، لعدم مقدر له .
( وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ) بسبب الجناية ، بل في كشف
اللثام مفسرا به عبارة القواعد " وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية
نزوله في وقته بأن ، قال أهل الخبرة : إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ،
ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .