تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( الثالث عشر : النخاع ) ( وفي قطعه الدية كاملة ) وإن عاش الانسان ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة .
( الرابع عشر : الثديان ) ( وفيهما من المرأة ديتها ) كاملة ، ( وفي كل واحدة نصف ديتها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، للضابط المزبور ، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح أبي بصير ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل قطع ثدي امرأته ، إذا أغرمه لها نصف الدية " ( ولو انقطع لبنهما ) الذي هو فيهما بالجناية مع بقائهما ( ففيه الحكومة ) كما صرح به الشيخ في محكي المبسوط والفاضلان وغيرهما ، لعدم مقدر له . ( وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ) بسبب الجناية ، بل في كشف اللثام مفسرا به عبارة القواعد " وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بأن ، قال أهل الخبرة : إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ، ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .