( الخامس عشر : الذكر )
( وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استوصل ) إجماعا بقسميه ونصوصا عامة
وخاصة ففي صحيح ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " وفي الذكر إذا قطع من
موضع الحشفة الدية " وفي حسن الحلبي ( 2 ) عنه أيضا " وفي الذكر إذا قطعت الحشفة
وما فوق الدية " وفي الموثقين ( 3 ) والصحيح ( 4 ) " في الذكر إذا قطع الدية كاملة "
وفيما عرضه يونس ( 5 ) على الرضا عليه السلام من قوله : " والذكر إذا استوصل ألف
دينار " إلى غير ذلك من النصوص .
وحينئذ فالقضيب كالكف والحشفة كالإصبع لا يتفاوت الحال في وجوب كمال
الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضه من غير وجوب دية أخرى أو
حكومة لما زاد عليها ، وفي كشف اللثام " كما قطع بذلك الأكثر ( 6 ) " قلت : لم
أجد فيه خلافا بل ولا إشكالا للنصوص السابقة .
( سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه ) على وجه
لا يؤدي إلى شلل في ذكره ، لاطلاق النصوص والفتاوى ومعقد الاجماع ، بل في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 و 10 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 11 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 6 ) كشف اللثام ج 2 ص 328 .