( الثاني عشر : الظهر )
( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب )
كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شئ
من ذلك ، بل عليه الاجماع عن الغنية في الأول ، وعن الخلاف في الأخيرين ،
مضافا إلى قول الصادق عليه السلام ( 1 ) " في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة "
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ( 2 ) " في الصلب الدية " وفي كتاب
يونس ( 3 ) الذي عرضه على الرضا عليه السلام " والظهر إذا أحدب ألف دينار "
وفي كتاب ظريف ( 4 ) " فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف
دينار " وخبر بريد ( 5 ) العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية " .
بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على
شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض .
ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام " وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي
أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعة أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 297 .
( 4 ) أورده كشف اللثام ج 2 ص 326 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 434 .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .