تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( الثاني عشر : الظهر ) ( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب ) كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل عليه الاجماع عن الغنية في الأول ، وعن الخلاف في الأخيرين ، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام ( 1 ) " في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة " وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ( 2 ) " في الصلب الدية " وفي كتاب يونس ( 3 ) الذي عرضه على الرضا عليه السلام " والظهر إذا أحدب ألف دينار " وفي كتاب ظريف ( 4 ) " فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار " وخبر بريد ( 5 ) العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية " . بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض . ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام " وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعة أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 297 . ( 4 ) أورده كشف اللثام ج 2 ص 326 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 434 . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
جواهر الكلام — صفحة 260 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي