ماؤه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه ( 1 ) " لكن عن التحرير " الحكومة
إذا ذهب ماؤه دون جماعه ، لأنه لم تذهب المنفعة " ولعله الأقوى ، بل لا يخفى
عليك أن المدار على كل ما انساق من قوله عليه السلام : " في الصلب " " وفيما كان منه في
البدن واحد " من الجناية عليه نفسه ، والله العالم .
( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما
كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ ( كان فيه ثلث الدية ) كما
عن النهاية والسرائر والجامع وغيرها ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، ولكن لم
أعرف مستنده بالخصوص ، اللهم إلا أن يكون الحمل على اللحية إذا نبتت أو
الساعد إذا صلح .
ففي كتاب ظريف ( 2 ) " إن فيه إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث
دية النفس " بناء على أن المراد به الساعدان معا كما أن ما عن الوسيلة من أن فيه
خمس الدية حمل على المرفق والعضد والرسغ ، وفي كتاب ظريف ( 3 ) في كل منها
إذا كسر فجبر على غير عثم خمس دية اليد ، بل فيه أيضا في قصبة الابهام إن
كسرت فجبرت كذلك خمس دية الابهام ، بل فيه أيضا في الساق والركبة والورك
والفخذ ، في كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس الدية ، إلا أن ذلك
كما ترى بعد حرمة القياس عندنا ، ولعله لذا كان المحكي عن المبسوط أن فيه
الحكومة بناء منه على عدم تقدير له شرعا .
( و ) لكن فيه أن الموجود ( في رواية ظريف ( 4 ) التي قد عرفت صحتها
في بعض الطرق ( إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم ) إن لم
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 326 .
( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن
التهذيب والفقيه
( 3 ) راجع الوسائل الباب - 10 و 11 و 12 و 15 و 16 - من أبواب ديات
الأعضاء .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .