تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ماؤه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه ( 1 ) " لكن عن التحرير " الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعه ، لأنه لم تذهب المنفعة " ولعله الأقوى ، بل لا يخفى عليك أن المدار على كل ما انساق من قوله عليه السلام : " في الصلب " " وفيما كان منه في البدن واحد " من الجناية عليه نفسه ، والله العالم . ( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ ( كان فيه ثلث الدية ) كما عن النهاية والسرائر والجامع وغيرها ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، ولكن لم أعرف مستنده بالخصوص ، اللهم إلا أن يكون الحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا صلح . ففي كتاب ظريف ( 2 ) " إن فيه إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس " بناء على أن المراد به الساعدان معا كما أن ما عن الوسيلة من أن فيه خمس الدية حمل على المرفق والعضد والرسغ ، وفي كتاب ظريف ( 3 ) في كل منها إذا كسر فجبر على غير عثم خمس دية اليد ، بل فيه أيضا في قصبة الابهام إن كسرت فجبرت كذلك خمس دية الابهام ، بل فيه أيضا في الساق والركبة والورك والفخذ ، في كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس الدية ، إلا أن ذلك كما ترى بعد حرمة القياس عندنا ، ولعله لذا كان المحكي عن المبسوط أن فيه الحكومة بناء منه على عدم تقدير له شرعا . ( و ) لكن فيه أن الموجود ( في رواية ظريف ( 4 ) التي قد عرفت صحتها في بعض الطرق ( إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم ) إن لم
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 326 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن التهذيب والفقيه ( 3 ) راجع الوسائل الباب - 10 و 11 و 12 و 15 و 16 - من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .