تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ينجبر على استواء ( فألف دينار ) ، بل عن المقنعة والغنية والاصباح وموضع من السرائر الفتوى به ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، فالمتجه العمل به ، لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متصلا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر ، ولعله للفرق بين الصلب والظهر ، كما عن التحرير إلا أنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره ، وفي الصحاح " الصلب من الظهر وكل شئ من الظهر فيه فقار فذلك الصلب " وفي مختصر النهاية " الصلب الظهر " وفي القاموس " عظم متصل من لدن الكاهل إلى العجب " ، والله العالم ( ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ) أي كسر الظهر ( وثلثا دية ل‍ ) شلل ( الرجلين ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، مضافا إلى أنهما جنايتان فتجب فيهما ما أوجبه النص لعمومه ، نعم عن الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولا وجه له ، هذا . ( وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان ) بإجماع الفرقة وأخبارها لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما ، وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع أني لم أجده لغيره ، والله العالم .