تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
سلت بالسين المهملة أو غير ذلك . ( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، وقال الباقر عليه السلام للحكم ( 1 ) بن عيينة " في كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " كقول الصادق عليه السلام للحسن بن ( 2 ) صالح " فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح " بل من خبر ابن عيينة يستفاد الضابط المزبور المفروغ منه عندهم في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار فيه شلل ، وحينئذ فلا يختص الشلل باليد كما عساه يتوهم مما في الصحاح " الشلل فساد في اليد " بل في القاموس " اليبس في اليد أو ذهابها " . ( وكذا ) يجب الثلث ( لو كان الشلل خلقة ) لاطلاق النص ( 3 ) والفتوى ومعقد الاجماع وغيره . ( وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه غير واحد إلى الشهرة لرواية مسمع ( 4 ) بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول وسقطت منه الجملة الأولى فراجع . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 3 ) يعني النصوص المذكورة آنفا . ( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .