سلت بالسين المهملة أو غير ذلك .
( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام
نسبته إلى قطع الأصحاب ، وقال الباقر عليه السلام للحكم ( 1 ) بن عيينة " في كل أصبع
من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح "
كقول الصادق عليه السلام للحسن بن ( 2 ) صالح " فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع
من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث
من دية الصحاح " بل من خبر ابن عيينة يستفاد الضابط المزبور المفروغ منه عندهم
في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار فيه شلل ، وحينئذ فلا يختص الشلل باليد كما
عساه يتوهم مما في الصحاح " الشلل فساد في اليد " بل في القاموس " اليبس في اليد
أو ذهابها " .
( وكذا ) يجب الثلث ( لو كان الشلل خلقة ) لاطلاق النص ( 3 ) والفتوى
ومعقد الاجماع وغيره .
( وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان
فيه خمسة دنانير ) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان
والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه غير واحد إلى
الشهرة لرواية مسمع ( 4 ) بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه " قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج
أبيض فخمسة دنانير " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول وسقطت
منه الجملة الأولى فراجع .
( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 3 ) يعني النصوص المذكورة آنفا .
( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .