( وفي شلل كل واحدة ) منها ( ثلثا ديتها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
عن الخلاف الاجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت والأنف إذا شل والرجل وغيرها ،
مضافا إلى إجماعه وإجماع محكي الغنية ، وظاهر المبسوط على أن كل عضو فيه
مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيه ثلثا ديته ، بل عن الأول إرسال أخبار
الفرقة عليه مضافا إلى الاجماع ، كما عن المبسوط والسرائر إنهما ضبطا ضابطا
وهو كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية .
وفي صحيح الفضيل ( 1 ) بن يسار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا
ضرب فانكسر من الزند فقال : إذا يبست منه ( 2 ) الكف فشلت أصابع الكف كلها
فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل
إصبع شلت ثلثي ديتها ، وكذا الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " بل
يرشد إلى ما ذكرناه سابقا من أن في قطع الأشل الثلث ، ولا يعارض ذلك ما في
حسن ( 3 ) زرارة عن الصادق عليه السلام " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها
أو شلت " .
وما في حسن ( 4 ) الحلبي عنه أيضا " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من
أصلها أو شلت " وما في كتاب ظريف ( 5 ) من " إن في شلل اليدين ألف دينار وشلل
الرجلين ألف دينار " بعد عدم عامل به وموافقته للشافعي وبعده عن الاعتبار ضرورة
التفاوت الواضح بين القطع والشلل واحتمال إرادة شلها أولا ثم قطعها أو قرائتها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 5 .
( 2 ) في الأصل : " معه " .
( 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 78 وفيه الجملة الأولى فقط . والتهذيب ج 10 ص 297 .
وفيه هكذا : " شلل اليدين ألف دينار والرجلين ألف دينار " وأيضا ج 10 ص 245 والكافي
ج 7 ص 311 ، والوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .