ما لم يحول رجله .
( وكذا ) تجب الدية ( لو جنى عليها بما يمنع الازدراد ) رأسا ، مات
بذلك أو عاش وإن بعد ، لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب
الدية في ذهابه ، ولا شئ عند العامة إن عاش ، وعن المبسوط وينبغي
أن نقول : إن عليه حكومة ، وعن ابن حمزة موافقته وهو لا يخلو
من وجه .
( ولو زال ) الصور أو بطلان الازدراد ( فلا دية وفيه الأرش ) وكذا إذا
صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد .
( التاسع : اللحيان )
( وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما
بالأذن ) من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان ( وفيها الدية لو قلعا منفردين
عن الأسنان كلحيى الطفل ) وإن منعه الانبات ( أو من لا أسنان له ) لكبر
أو آفة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ( ولو قلعا مع الأسنان فديتان ) لهما
وللأسنان بالحساب ، ولا يدخل شئ منهما تحت الآخر ، للأصل وإن حكى عن
أحد وجهي العامة .
( وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما ) على وجه يعسر
تحريكهما ( الأرش ) لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال .