تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ما لم يحول رجله . ( وكذا ) تجب الدية ( لو جنى عليها بما يمنع الازدراد ) رأسا ، مات بذلك أو عاش وإن بعد ، لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه ، ولا شئ عند العامة إن عاش ، وعن المبسوط وينبغي أن نقول : إن عليه حكومة ، وعن ابن حمزة موافقته وهو لا يخلو من وجه . ( ولو زال ) الصور أو بطلان الازدراد ( فلا دية وفيه الأرش ) وكذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد .
( التاسع : اللحيان ) ( وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن ) من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان ( وفيها الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيى الطفل ) وإن منعه الانبات ( أو من لا أسنان له ) لكبر أو آفة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ( ولو قلعا مع الأسنان فديتان ) لهما وللأسنان بالحساب ، ولا يدخل شئ منهما تحت الآخر ، للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة . ( وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما ) على وجه يعسر تحريكهما ( الأرش ) لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال .