( العاشر : اليدان )
( وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده في شئ من
ذلك بين المسلمين ، فضلا عن المؤمنين ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
النصوص العامة والخاصة ( 1 ) ، ويتساوى اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ،
كما يتساوى من له يدان ومن ليس له إلا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في
سبيل الله ، خلافا للأوزاعي في الأخيرة ، فأوجب في الباقية دية اليدين ، وهو اجتهاد
وقياس على العين في الجملة ، في مقابلة ما سمعت .
( وحدهما المعصم ) أي الكوع والمفصل الذي بين الكف والذراع ، موضع
السوار ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام عندنا ، خلافا لبعض العامة ،
مشعرا بل ظاهرا إن لم يكن صريحا في الاجماع الذي يشهد له التتبع ، فلا يقدح
حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وانصرافها إلى العضو الذي هو من
المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم ، ضرورة احتمال الصدق على البعض
كالكل .
وعلى كل حال ( فلو قطعت ) منه ( مع الأصابع ف ) ليس
فيه إلا ( دية اليد خمسمأة دينار ) خاصة بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى ( و ) أن في كل واحد نصف
الدية .
نعم ( لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمأة دينار ) بلا خلاف
أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء .