منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح
والطبرسي والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي ( و ) حينئذ ف ( - ينقص على هذا
التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير ) .
بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه ،
لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام المشهور في الديات كما في المسالك
عن إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة ( 1 )
المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت " قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر
فديته ثلث دية العين مئة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب
شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ، . . .
فما أصيب منه فعلي حساب ذلك " .
وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا عليه السلام ( 2 ) وفي المراسم نسبه
إلى رسم النبوي العلوي .
وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل
به متعينا .
لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الاجماع ونفي الخلاف على وجوب
تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص
إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية
الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة " هذا هو الظاهر من الرواية ،
لكن فتوى الأصحاب مطلقة " .
قلت : ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 330 - التهذيب ج 10 ص 298 - الفقيه ج 4 ص 80 -
الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 و 54 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ص 42 .