تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
منها كما في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وعن الغنية وعن القاضي وأبي الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري ، بل وأبي علي ( و ) حينئذ ف‍ ( - ينقص على هذا التقدير سدس الدية ) بل في المتن وغيره ( والقول بهذا كثير ) . بل في كشف اللثام وعن غيره هو المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة ( 1 ) المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت " قال وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مئة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا ، . . . فما أصيب منه فعلي حساب ذلك " . وفي كشف اللثام وكذا روى عن الرضا عليه السلام ( 2 ) وفي المراسم نسبه إلى رسم النبوي العلوي . وفي المقنعة اختصاص هذا العضو من بين الأعضاء بذلك ، ومن هنا كان العمل به متعينا . لكن فيه أنه مخالف لما سمعته من الاجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية الأربع ، اللهم إلا أن يقال بما عن المهذب البارع : إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة إجماعا ، بل في الروضة " هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة " . قلت : ولعله لذلك توقف غير واحد من الترجيح كالمصنف وغيره ، لكن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 330 - التهذيب ج 10 ص 298 - الفقيه ج 4 ص 80 - الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 و 54 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ص 42 .
جواهر الكلام — صفحة 183 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي