فقد المماثل من الجاني كما عرفت ذلك في اليد .
( ولا أصلية بزائدة ) قطعا بل في القواعد ( ولا بالعكس مع
تغاير المحل ) ومقتضاه جواز قلع الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل بأن
تنبت مع الأصلية من منبت واحد ، لأنه حينئذ أخذ للناقص بدل الكامل ،
ولعله لذا ترك ذكر العكس في المتن بل وغيره ، وفي التفاوت ما عرفت
سابقا .
ولكن في محكي التحرير ( ولا بالعكس وإن اتحد المحل ) ولعله لعدم
كفاية النبات من منبت واحد في اتحاد المحل ، إلا أنه لا يخلو من منع )
ضرورة شهادة العرف بتحقق زائدة متحدة المنبت مع الأصلية على وجه
تعد مساوية لها في المحل عرفا ، فلا حاجة إلى ما قيل من تصويرها بأن
تقلع الأصلية ثم تنبت سن مكانها مع حكم أهل الخبرة بعدم العود وقلنا
إنه هبة ، وفيه مع وضوح فساده أن مقتضى ذلك كون دية هذا السن
ثلث دية الأصلية ، لأن الفرض كونها زائدة ، وذلك ديتها ، وهو مناف
لما يظهر منهم أن دية النابتة دية الأصلية ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ،
ومع فرض عدم تحقق ذلك فالمتجه ما سمعته من التحرير ، والله العالم .
( وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين ) بلا خلاف
ولا إشكال فيه كالقصاص فيها مع الاتحاد للعموم .
( وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة ) ضرورة اتحاد المدرك
في الجميع
( و ) حينئذ ف ( تقطع الإصبع بالأصبع مع تساويهما )
في المحل وفي الأصالة والزيادة على حسب ما عرفته في الأسنان ، هذا .
وقد ظهر مما تقدم أنه لا خلاف نصا وفتوى كما اعترف به في
كشف اللثام .
بل ( و ) لا إشكال في أن ( كل عضو يؤخذ قودا
مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة )