ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة
والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها والمفضاة والسليمة ،
لعدم التفاوت فيهما ، فإن البكارة والرتق والافضاء وأضدادها إنما تتعلق
بالباطن ، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك .
ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتص منها من إمكان المساواة
وإلا فالدية ، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها ، ولعله للتغرير باعتبار
عدم إدراكها بالبصر لأنه من البواطن .
نعم ( ولو كان الجاني ) على الامرأة ( رجلا فلا قصاص ) عليه
كالعكس
لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه ، لعدم المحل
( و ) لكن ( عليه ديتها ، و ) عليها ديته .
نعم ( في رواية عبد الرحمان بن سيابة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ) قال : ( إن في كتاب علي
( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها ، فإن
لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه ) ( وهي متروكة ) هنا كما في
كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمان ،
وعن البلغة أنه ممدوح ، بل عن تعليق الإغارة أنه يروي عنه الاجلاء ،
وأنه مقبول الرواية ، وأنه هو الذي أمره الصادق ( عليه السلام ) بتفريق
المال في عيال من أصيب مع زيد ( 2 ) وما رواه الكشي ( 3 ) عنه فلعله
كان في أول حاله ، على أنه قابل للتوجيه ، وطريقه غير صحيح .
( ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 .
( 2 ) رجال الكشي ص 287 الرقم 169 - 171 وأمالي الصدوق المجلس 54 الحديث 13
( 3 ) رجال الكشي ص 334 الرقم 253 .