تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وإن لم نعرف قائله . و ( لكن ) لا ريب في أن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( القبول ) لما سمعته من الأدلة التي لا تصلح لمعارضتها نحو هذه الاعتبارات التي لا توافق أصولنا ، خصوصا بعد ما عرفت من أن المانع التهمة الخاصة لا مطلقا ، وفي المسالك قد استحسن ذلك ، ولكن قال : " مع ظهور صدق توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة " وكأنه غير راجع إلى محصل . ولو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان . وكذا لو شهد على إنسان فردت شهادته لعداوة بينهما ثم زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة ، فإن كان مسرا للعداوة فالوجهان ، وإلا لم يمنع ، لأن الرد بالسبب الظاهر لا يورث عارا . ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما ، أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل إن يعفوا فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد ما عفوا ، أو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة قبلت في الجميع ، وربما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالرد ، وهو ممنوع ، لظهور هذه الموانع ، فلا عار بالرد بها .