من عكس ) - : لا تقبل مطلقا إلا على المولى للجمع بين الأدلة أيضا .
وقيل - والقائل ابن الجنيد - تقبل على مثله وعلى الكافر دون
الحر المسلم للجمع بين النصوص أيضا ، وشاهده مفهوم الوصف في قول
الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 1 ) على إحدى النسختين
" لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " وصحيح محمد بن مسلم ( 2 )
عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على
أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته " والمرسل ( 3 ) عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " إنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ،
ولا يقبل شهادتهم على الأحرار " .
وقيل - والقائل أبو الصلاح - : تقبل لغير مولاه وعليه ، وترد له
وعليه ، جمعا أيضا بين الأخبار ، لأن في شهادته لمولاه تهمة ، وعليه عقوقا
وعصيانا .
وقيل - والقائل ابنا بابويه - : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا
لغير سيده ، قال في المسالك : " وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث
حيث المفهوم لا المنطوق وإطلاق شهادته لغير سيده يشتمل على شهادته
له على سيده ، ويخرج بمفهومها شهادته لسيده على غيره " وفي رواية
ابن أبي يعفور ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل
المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ، فقال : تجوز في الدين والشئ
اليسير " وفي صحيح جميل ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المكاتب تجوز شهادته ، فقال : في القتل وحده " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 12 - 10 - 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 12 - 10 - 8 - 9 .
( 3 ) ذكره الشيخ ( قده ) في الخلاف ج 3 ص 332 ( مسألة 19 من كتاب الشهادات ) .
( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 12 - 10 - 8 - 9 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 12 - 10 - 8 - 9 .