تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
نجيب الدين يحيى بن سعيد : ( تقبل مطلقا ) على مولاه وغيره للعموم والاطلاق وخصوص صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) : " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ولكن في نسخة " لا تجوز " وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " وخبر بريد ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن المملوك تجوز شهادته ، قال : نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان " وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه أجاز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك " . ( وقيل : تقبل ) مطلقا ( إلا على مولاه ) كما عن الأكثر ، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس جمعا بين الأدلة بمعلومية مناسبة المنع فيه للمنع في الولد بعد اشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان ، ولما في المختلف من صحيح الحلبي ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : " في رجل مات وترك جارية ومملوكين تورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا " . وقيل - كما في القواعد وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنف : ( ومنهم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 .