نجيب الدين يحيى بن سعيد : ( تقبل مطلقا ) على مولاه وغيره للعموم
والاطلاق وخصوص صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) :
" تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ولكن في نسخة " لا تجوز "
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان
عدلا " وخبر بريد ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن
المملوك تجوز شهادته ، قال : نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان "
وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في شهادة
المملوك إذا كان عدلا فإنه أجاز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك
عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت
الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ،
أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك " .
( وقيل : تقبل ) مطلقا ( إلا على مولاه ) كما عن الأكثر ،
ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس جمعا بين الأدلة
بمعلومية مناسبة المنع فيه للمنع في الولد بعد اشتراكهما في وجوب الطاعة
وحرمة العصيان ، ولما في المختلف من صحيح الحلبي ( 5 ) عن الصادق
( عليه السلام ) : " في رجل مات وترك جارية ومملوكين تورثهما أخ له
فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما أشهدهما
أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان
عبدين كما كانا " .
وقيل - كما في القواعد وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنف : ( ومنهم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 5 - 1 - 2 - 3 - 7 .