تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( و ) كذا الحال ( لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت ) أيضا ، ضرورة أن ردها للمانع لا ينافي قبولها بعد زواله ، إذ كل منهما قد كان لأدلته .
( وكذا ) الحال في ( العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه ، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها ضرورة اتحاد المدرك في الجميع من العمومات والاجماع وخصوص النصوص ( 1 ) حتى لو كان عتق العبد للشهادة وإن كان في خبر السكوني ( 2 ) " قال علي ( عليه السلام ) : وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته " إلا أنه غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح معارضا لغيره من الأدلة ، وكذا خبر إسماعيل بن مسلم ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذا اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " ويمكن حمله على ما إذا صدر الحكم من الحاكم ، فإنه لا ينقض حينئذ ، فتأمل . ( أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ) بجرحه ممن له خبرة بباطن أمره ( ثم تاب ) فلا إشكال ولا خلاف في قبول شهادته . ( و ) لكن تلك الشهادة لو ( أعادها ف‍ ) قد يقال : إن ( هاهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه باصلاح الظاهر ) ودفع عار الكذب عنه بخلاف المتجاهر بالفسق والكفر وغير البالغ والعبد ونحوهم ممن لا عضاضة عليهم في رد شهادتهم ، بل ربما حكي ذلك قولا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 13 .