پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن ، فتأمل فإنه لم يحضرني كلام للأصحاب فيه منقيح . المسألة ( الخامسة : )
( تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن ) مجرد ذلك لا يقدح في شهادة العدل الدال على قبولها الكتاب والسنة والاجماع ، بل ( يرفع التهمة ) عنهما في ذلك ( تمسكهما بالأمانة ) التي هي من لوازم العدالة المزبورة ، مع أنه لا خلاف بيننا في الثاني ، كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى موثق أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته " وبالجملة فالحكم في الثاني واضح . إنما الكلام في الأول الذي جزم المصنف بقبول شهادته وفاقا للمشهور بين المتأخرين ، بل في المسالك نسبته إليهم ، لعموم الأدلة وإطلاقها وخصوص الموثق المزبور بناء على إرادة المعنى المتعارف من لفظ الكراهة ، ولكن المحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين والشيخ في النهاية والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة عدم القبول ، للنصوص المستفيضة التي ( منها ) موثق سماعة ( 2 ) السابق المشتمل على ذكر ما يرد من الشهود الذين منهم الأجير ، ونحوه المرسل في الفقيه ( 3 ) أيضا ، ونحوه خبر
پاورقی
( 1 ) الوسائل - الباب - 29 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 7 .