تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
المسألة ( الرابعة : )
لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لصحيح علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام ) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " . وفي خبره المروي عن قرب الإسناد ( 2 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " عن السائل بكفه أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه " . وصحيح ابن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط " وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل بكفه لا تقبل " إلى آخر الحديث السابق . وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله : ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة ( و ) حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 3 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 3 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 3 - 2 .