المسألة ( الرابعة : )
لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة
بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لصحيح علي بن
جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سأله عن السائل الذي يسأل
بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام ) لا يقبل شهادته إذا
سأل في كفه " .
وفي خبره المروي عن قرب الإسناد ( 2 ) عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) " عن السائل بكفه أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام )
يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه " .
وصحيح ابن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " رد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي
رضي ، وإن منع سخط " وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل بكفه
لا تقبل " إلى آخر الحديث السابق .
وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله : ( لأنه يسخط إذا منع ،
ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ،
نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من
النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة ( و ) حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 3 - 2 .