شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها " .
قال في كشف اللثام : " وهي مسوية الزوجين وغيرهما ،
فلو كان مراده اشترط الانضمام لاشتراطه في الباقي ، فلعله إنما ذكره
بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين " بل ما حضرني
من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما للآخر من
دون ضميمة ، فمن الغريب ما سمعته من التحرير .
( و ) كيف كان ف ( - الفائدة ) بين القولين ( تظهر لو
شهد ) الزوج لها ( في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين ) فإنه
على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه ، وعلى
القول باعتبارها لا يكفي ، بل لا بد من غيره ( وتظهر الفائدة في الزوجة
لو شهدت لزوجها في الوصية ( فإنه على الأول يثبت الربع ، وعلى
الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ .
( و ) لا خلاف بيننا في قبول ( شهادة الصديق لصديقه ( 1 )
وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ) والمهاداة وغيرها من أنواع الموادة
والتحاب ، بل الاجماع بقسميه عليه ( لأن العدالة تمنع التسامح ) فتبقى
حينئذ على عموم الأدلة وإطلاقها ، خصوصا بعد ما عرفت أن المانع تهمة
خاصة لا مطلق التهمة ، خلافا لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة
والمهاداة ، وضعفه واضح .
هامش
( 1 ) وفي الشرائع : " وتقبل شهادة الصديق لصديقه " .