تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها " . قال في كشف اللثام : " وهي مسوية الزوجين وغيرهما ، فلو كان مراده اشترط الانضمام لاشتراطه في الباقي ، فلعله إنما ذكره بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين " بل ما حضرني من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما للآخر من دون ضميمة ، فمن الغريب ما سمعته من التحرير . ( و ) كيف كان ف‍ ( - الفائدة ) بين القولين ( تظهر لو شهد ) الزوج لها ( في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين ) فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه ، وعلى القول باعتبارها لا يكفي ، بل لا بد من غيره ( وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية ( فإنه على الأول يثبت الربع ، وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ .
( و ) لا خلاف بيننا في قبول ( شهادة الصديق لصديقه ( 1 ) وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ) والمهاداة وغيرها من أنواع الموادة والتحاب ، بل الاجماع بقسميه عليه ( لأن العدالة تمنع التسامح ) فتبقى حينئذ على عموم الأدلة وإطلاقها ، خصوصا بعد ما عرفت أن المانع تهمة خاصة لا مطلق التهمة ، خلافا لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة والمهاداة ، وضعفه واضح .
هامش
( 1 ) وفي الشرائع : " وتقبل شهادة الصديق لصديقه " .