ولده ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن الخضخضة ، فقال :
إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو
علمت بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : بين لي يا بن رسول
الله من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله : فمن ابتغى وراء ذلك ،
الآية ( 2 ) وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أي أكبر الزناء أو هي ؟
فقال : هو ذنب عظيم " الحديث . وفي الصحيح ( 3 ) " عن
الخضخضة ، فنال : من الفواحش " وفي الموثق ( 4 ) " في الرجل
ينكح البهيمة أو يد لك ، فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا
وشبهه زناء " والمراد بحكمه إثما ، وقال أبو بصير ( 5 ) : " سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه والمنكوح
في دبره " .
وما في خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة ( 6 ) - " سألته عن
الرجل يبعث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ، ولم يبلغ به ذاك "
ونحوه غيره - شاذ محمول على نفي الحد ، أو على السؤال عمن عبث
بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك ، أو مطرح للاتفاق
ظاهرا على الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله تعالى ( 7 ) : الذين هم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 .
( 2 ) سورة المؤمنون : 23 - الآية 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث - 5 - 7 من كتاب النكاح .
( 4 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 1 من كتاب النكاح .
( 5 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث - 5 - 7 من كتاب النكاح .
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 3 .
( 7 ) سورة المؤمنون : 23 - الآية 5 .