لفروجهم " الآية ومن لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) الناكح
كفه " ( 1 ) ومن غير ذلك .
نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من
الاستمناء بين أليتيها ونحوهما ، للأصل وقوله تعالى ( 2 ) : " إلا على
أزواجهم " وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا .
وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير ( وتقديره ) كغيره من أفراد التعزير
( منوط بنظر الإمام و ) إن كان ( في رواية ) زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( إن عليا ( عليه السلام ) ضرب يده ) بالدرة ( حتى احمرت )
إذ هو أحد الأفراد قال : ولا أعلمه إلا قال ( وزوجه من بيت
المال ) ونحوه خبر طلحة بن زيد ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء .
( و ) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما ( هو تدبير
استصلحه ) في ذلك الحال ( لا أنه من اللوازم ) كما عن التحرير
التصريح به ، والله العالم .
( ويثبت بشهادة عدلين ) كاللواط للعموم ( والاقرار لو
مرة ) له أيضا ( وقيل ) والقائل ابن إدريس : ( لا يثبت بالمرة )
وله وجه ( و ) إن قال المصنف ( هو وهم ) نعم لا يثبت
بشهادة النساء مطلقا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 من كتاب النكاح .
( 2 ) سورة المؤمنون : 23 - الآية 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 1 .