تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
لفروجهم " الآية ومن لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) الناكح كفه " ( 1 ) ومن غير ذلك . نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين أليتيها ونحوهما ، للأصل وقوله تعالى ( 2 ) : " إلا على أزواجهم " وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا . وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير ( وتقديره ) كغيره من أفراد التعزير ( منوط بنظر الإمام و ) إن كان ( في رواية ) زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( إن عليا ( عليه السلام ) ضرب يده ) بالدرة ( حتى احمرت ) إذ هو أحد الأفراد قال : ولا أعلمه إلا قال ( وزوجه من بيت المال ) ونحوه خبر طلحة بن زيد ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء . ( و ) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما ( هو تدبير استصلحه ) في ذلك الحال ( لا أنه من اللوازم ) كما عن التحرير التصريح به ، والله العالم .
( ويثبت بشهادة عدلين ) كاللواط للعموم ( والاقرار لو مرة ) له أيضا ( وقيل ) والقائل ابن إدريس : ( لا يثبت بالمرة ) وله وجه ( و ) إن قال المصنف ( هو وهم ) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 من كتاب النكاح . ( 2 ) سورة المؤمنون : 23 - الآية 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 1 .
جواهر الكلام — صفحة 649 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني