في التحرير الوجوب مع أمن الضرر ( و ) إن كان لا يخلو من نظر .
نعم قالوا من غير خلاف يعرف فيه بينهم : ( يجب اعتماد الأسهل
فلو اندفع الخصم ) بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله ، وإن لم يندفع إلا
( بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ) مثلا
( وإن لم يندفع ) بالصياح ( عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا فإن
لم تكف فبالسلاح ) إلى غير ذلك من أفراد الترقي من الأسهل إلى
الصعب ثم إلى الأصعب ، ولكن قد ذكرنا سابقا أن مقتضى إطلاق
النصوص عدم الترتيب المزبور ، خصوصا في المحارب واللص المحارب
والمطلع على عيال غيره ، بل مطلق الدفاع ، فإن لم يكن إجماعا أمكن
المناقشة فيه ، بل لعل السيرة على خلافه .
( و ) على كل حال ف ( يذهب دم المدفوع هدرا جرحا
كان أو قتلا ) فضلا عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك بلا خلاف
أجده فيه نصا ( 1 ) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه ( ويستوي في
ذلك الحر والعبد ) والمسلم والكافر والليل والنهار بمثقل أو محدد خلافا
لأبي حنيفة ، فضمنه مع القتل بمثقل إن قتله نهارا .
( ولو قتل الدافع ) ولو دون ماله ( كان كالشهيد ) في
الأجر كما سمعته في النصوص ( 2 ) السابقة ، وقال الصادق ( عليه السلام )
في خبر عبد الله بن سنان ( 3 ) : " من قتل دون مظلمة فهو شهيد "
ونحوه قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي مريم ( 4 ) قال : " يا أبا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الدفاع .
( 2 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 0 - 8 - 9 - من كتاب الجهاد .
( 3 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 0 - 8 - 9 - من كتاب الجهاد .
( 4 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 0 - 8 - 9 - من كتاب الجهاد .