الإمام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ،
قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير ( 1 ) " في الذي
يأتي المرأة وهي ميتة : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية "
بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله كما يقتضيه
إطلاق النصوص والفتوى .
( ولو كان زوجته ) أو أمته ( اقتصر في التأديب على التعزير )
كما عن الأكثر القطع به ، بل لم أجد خلافا فيه ، كما اعترف به في
الرياض ( وسقط الحد بالشبهة ) شرعا وبقاء علقة الزوجية وإن
عزر لانتهاك الحرمة ، أو لكونه محرما إجماعا وإن لم يكن زناء لغة
وعرفا ولا بحكمه شرعا ، وربما حمل عليه إطلاق الخبر ( 2 ) " عن
رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه " وإن كان بعيدا ، ويحتمل فيه
الانكار أو ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه .
( و ) كيف كان ف ( في عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال
بعض الأصحاب ) كالشيخين وابني حمزة وسعيد ( يثبت بشاهدين )
وعن المختلف اختياره للعموم و ( لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف
الزناء بالحية ) فإنه شهادة على اثنين ، قال إسماعيل بن أبي حنيفة ( 3 ) :
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) كيف صار القتل يجوز فيه
شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب دعوى القتل - الحديث 1 من كتاب القصاص عن
إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة .