تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
الإمام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير ( 1 ) " في الذي يأتي المرأة وهي ميتة : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية " بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتوى .
( ولو كان زوجته ) أو أمته ( اقتصر في التأديب على التعزير ) كما عن الأكثر القطع به ، بل لم أجد خلافا فيه ، كما اعترف به في الرياض ( وسقط الحد بالشبهة ) شرعا وبقاء علقة الزوجية وإن عزر لانتهاك الحرمة ، أو لكونه محرما إجماعا وإن لم يكن زناء لغة وعرفا ولا بحكمه شرعا ، وربما حمل عليه إطلاق الخبر ( 2 ) " عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه " وإن كان بعيدا ، ويحتمل فيه الانكار أو ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه .
( و ) كيف كان ف‍ ( في عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب ) كالشيخين وابني حمزة وسعيد ( يثبت بشاهدين ) وعن المختلف اختياره للعموم و ( لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية ) فإنه شهادة على اثنين ، قال إسماعيل بن أبي حنيفة ( 3 ) : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب دعوى القتل - الحديث 1 من كتاب القصاص عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة .
جواهر الكلام — صفحة 645 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني