( الباب الثالث : في الدفاع )
لا خلاف ولا اشكال في أنه ( للانسان أن يدفع )
المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع )
للأصل والاجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب ( 1 )
بل وعن غيره ، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ، قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ ( 2 ) " يضحك الله تعالى إلى
رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا " وفي
خبر السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام )
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي
يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم " وقال الصادق ( عليه السلام ) في
الصحيح ( 5 ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عونك
الضعيف من أفضل الصدقة " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على
ذلك حتى فحوى قول أمير المؤمنين ( 5 ) ( عليه السلام ) قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رد عن قوم من المسلمين عادية
ماء أو نار وجبت له الجنة " فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع
مطلقا ، بل في كشف اللثام " ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 و 5 من أبواب الدفاع .
( 2 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 3 - 1 - 2 من كتاب الجهاد .
( 3 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 3 - 1 - 2 من كتاب الجهاد .
( 4 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 3 - 1 - 2 من كتاب الجهاد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1 من كتاب الجهاد .