تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
( الباب الثالث : في الدفاع )
لا خلاف ولا اشكال في أنه ( للانسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ) للأصل والاجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب ( 1 ) بل وعن غيره ، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ ( 2 ) " يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا " وفي خبر السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم " وقال الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح ( 5 ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوى قول أمير المؤمنين ( 5 ) ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة " فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام " ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 و 5 من أبواب الدفاع . ( 2 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 3 - 1 - 2 من كتاب الجهاد . ( 3 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 3 - 1 - 2 من كتاب الجهاد . ( 4 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 3 - 1 - 2 من كتاب الجهاد . ( 5 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1 من كتاب الجهاد .