تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
فقال : لأن القتل فعل واحد والزناء فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان " لكنه قاصر السند ، بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض بالاكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة ، بل في بعض النصوص ( 1 ) الاستدلال بذلك على بطلان القياس ، مضافا إلى معلومية سماع شهادة الاثنين على الألف فصاعدا . ( وقال بعضهم ) كابن إدريس : ( لا يثبت إلا بأربعة ) رجال ( ل‍ ) ما عرفت من ( أنه زناء ) بل أفحش ، وهو لا يثبت إلا بها ( ول‍ ) ما قيل من ( أن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة ) وإن كان فيه أن الآية ( 2 ) مخصوصة بقذف النساء وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كمال العدد المعتبر ، وهو محل النزاع . ( و ) لكن مع ذلك ( وهو الأشبه ) بأصول المذهب التي منها درء الحد بالشبهة والأشهر ، بل قيل إنه المشهور ، بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين ، نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزناء ، لكن في القواعد الاشكال في ذلك ، ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف ، وأن الأصل والنص ( 3 ) والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزناء بالحية بالنص ( 4 ) والاجماع ،
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 40 . ( 2 ) سورة النور 24 - الآية 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 من كتاب الشهادات - الحديث 29 - 0 - ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 من كتاب الشهادات - الحديث 29 - 0 -