تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا ، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته ، لعموم البينة وإن لم أجد تصريحا به ، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل . هذا كله في ثبوته بالبينة . ( أما الاقرار فتابع للشهادة ) بلا خلاف ( فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الاقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الاقرار كذلك ) . ( مسألتان ) : ( الأولى )
( من لاط بميت كان كاللائط بالحي ) في الحد للصدق ( و ) يزيد بأن ( يعزر تغليظا ) بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد بعدم الايقاب ، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا ، نعم ربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل . المسألة ( الثانية ) :
( من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضائه ( عزر ) لأنه فعل محرما بل كبيرة ، ففي خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر