ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه
للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا ، نعم يتجه القول
بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته ، لعموم البينة وإن لم
أجد تصريحا به ، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة
التعليل . هذا كله في ثبوته بالبينة .
( أما الاقرار فتابع للشهادة ) بلا خلاف ( فمن اعتبر في
الشهود أربعة اعتبر في الاقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال
في الاقرار كذلك ) .
( مسألتان ) :
( الأولى )
( من لاط بميت كان كاللائط بالحي ) في الحد للصدق ( و ) يزيد
بأن ( يعزر تغليظا ) بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد بعدم
الايقاب ، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا ، نعم ربما احتمل
عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل .
المسألة ( الثانية ) :
( من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضائه ( عزر ) لأنه فعل
محرما بل كبيرة ، ففي خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر