تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراء ثم قال : لا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا ، ويحتمل مطلقا ، لاحداثه الشبهة الدارئة لا أقل منها ، فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه . ( ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ) للأصل والشبهة والعموم .
( و ) كذا يثبت عند المشهور ( بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ) للعموم ( 1 ) أيضا ( وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر الاقرار ) لأنه في غيره إقرار في حق الغير ( وقيل ) والقائل ابنا حمزة وإدريس وظاهر محكي المختلف : ( لا يثبت إلا بالاقرار مرتين ، وهو غلط ) وإن ذكرنا سابقا وجها لنحوه في الحد ، اللهم إلا أن يقال : إن التعزير نوع منه .
ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوءة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك بها ، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي الروضة " في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم ، للأصل وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل ( 2 ) بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها وهو مخفي هنا ، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين " . وفيها أيضا " لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه ؟ الظاهر العدم ، نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاقرار - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 .