على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراء ثم
قال : لا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا ، ويحتمل مطلقا ، لاحداثه الشبهة
الدارئة لا أقل منها ، فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه .
( ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ) للأصل والشبهة
والعموم .
( و ) كذا يثبت عند المشهور ( بالاقرار ولو مرة إن كانت
الدابة له ) للعموم ( 1 ) أيضا ( وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر
الاقرار ) لأنه في غيره إقرار في حق الغير ( وقيل ) والقائل ابنا
حمزة وإدريس وظاهر محكي المختلف : ( لا يثبت إلا بالاقرار مرتين ،
وهو غلط ) وإن ذكرنا سابقا وجها لنحوه في الحد ، اللهم إلا أن
يقال : إن التعزير نوع منه .
ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوءة مأكولة اللحم وملكا
له وجب عليه فعل ذلك بها ، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي
الروضة " في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم ، للأصل
وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل ( 2 ) بأن بيعها خارجه ليخفى
خبرها وهو مخفي هنا ، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى
عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين " .
وفيها أيضا " لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه
التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه ؟ الظاهر
العدم ، نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاقرار - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 .