من الشارع ( أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ) وفي
بعض النصوص السابقة ( 1 ) " قلت : وما ذنب البهيمة ؟ قال :
لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر
به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل " الحديث . ولئلا
يعير بها الفاعل ، وعن بعض العامة لئلا تأتي بخلقة مشوهة ، وعن
الشيخ أنه حدس ، لأنه ما جرت العادة بهذا ، بل قال : ينبغي أن
نقول هذا غباوة . ( و ) لعل ( إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها
بالمحللة ) لكن قد عرفت الأمر بالدفن في الخبر السابق ( 2 ) هذا كله
في البهيمة التي يراد لحمها .
( وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال
والحمير لم تذبح ) عندنا كما عن المبسوط وإن حرم لحمها على الأقوى ،
كما صرح به الفاضل وغيره ( وأغرم الواطئ ) إن كان غير المالك
( ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره ،
إما عبادة ) من الشارع ( لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها
صاحبها ) قال الباقر ( عليه السلام ) في حسن سدير ( 3 ) : " وإن
كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجت
من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها
كي لا يعير بها " وعن بعض العامة أنها تذبح ، وهو باطل ، نعم عن
بعض اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث - 4 - والدفن موجود في
الكافي ج 7 ص 204 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 .