تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ( ف‍ ) لا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، والمشهور أن ( تقديره إلى الإمام ) كغيره مما ثبت فيه التعزير ، للأصل والنصوص التي منها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبري الفضيل ( 1 ) وربعي ( 2 ) أو صحيحهما : " ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا " ونحوه ما في المروي عن قرب الإسناد ( 3 ) " لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة " ومنها ما في موثق سماعة ( 4 ) " يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره " ومنها حسن سدير ( 5 ) " يجلد دون الحد " إلى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء . ( و ) لكن ( في رواية ) إسحاق بن عمار ( 6 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) ( يضرب خمسة وعشرين سوطا ) ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد ( وفي أخرى الحد ) قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 7 ) " في الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حد الزاني " وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير ، والفرق بين الايلاج وعدمه ، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني ، وهما معا كما ترى ، وأولى من ذلك حملهما على التقية . ( وفي أخرى ) صحيحة رواها جميل ( 8 ) عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث - 5 - . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث - 5 - . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث - 11 - 2 - 4 - 1 - 8 - 6 - . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .