تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
السلام ) ( يقتل ) وفي خبر سليمان بن هلال ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) " يقام قائما يضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : قلت : هو القتل ، قال : هو ذلك " ( و ) يمكن حملهما على من تكرر منه التعزير إلى الثالثة أو الرابعة لما عرفته من أن ( المشهور ) بل لم نعرف فيه خلافا ( الأول ) الذي عليه العمل ، والنفي المذكور في موثق سماعة ( 2 ) محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير .
( وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ) قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في أخبار عبد الله بن سنان ( 3 ) والحسين بن خالد ( 4 ) وإسحاق بن عمار ( 5 ) : " ذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها " وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حسن سدير ( 6 ) " في الرجل يأتي البهيمة يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه " الحديث . وفي خبر سماعة ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها " إلى آخره ، والمراد نسلها المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته ، بل في الروضة وإن كان حملا على الأقوى ، وفي حكمه ما يتجدد من الشعر والصوف واللبن والبيض . ( و ) على كل حال فالوجه في ( الذبح إما تلقيا ) وتعبدا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 والأول عن الصادق ( ع ) والثاني عن الرضا ( ع ) والثالث عن الكاظم ( ع ) . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 - 2 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 - 2 .