السلام ) ( يقتل ) وفي خبر سليمان بن هلال ( 1 ) عنه ( عليه السلام )
" يقام قائما يضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : قلت :
هو القتل ، قال : هو ذلك " ( و ) يمكن حملهما على من تكرر
منه التعزير إلى الثالثة أو الرابعة لما عرفته من أن ( المشهور ) بل
لم نعرف فيه خلافا ( الأول ) الذي عليه العمل ، والنفي المذكور
في موثق سماعة ( 2 ) محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير .
( وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها )
قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في أخبار عبد الله بن سنان ( 3 )
والحسين بن خالد ( 4 ) وإسحاق بن عمار ( 5 ) : " ذبحت وأحرقت بالنار ،
ولم ينتفع بها " وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حسن سدير ( 6 )
" في الرجل يأتي البهيمة يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ،
لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه "
الحديث . وفي خبر سماعة ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " وذكروا
أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها " إلى آخره ، والمراد نسلها المتجدد
بعد الوطء لا الموجود حالته ، بل في الروضة وإن كان حملا على
الأقوى ، وفي حكمه ما يتجدد من الشعر والصوف واللبن والبيض .
( و ) على كل حال فالوجه في ( الذبح إما تلقيا ) وتعبدا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 1 والأول عن الصادق ( ع ) والثاني عن الرضا ( ع ) والثالث عن الكاظم ( ع ) .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 - 2 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 - 2 .