تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
المسألة : ( الثانية )
( الكافر إذا أكره على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم باسلامه ) لعدم صحة إكراهه المقتضي لرفع حكم المكره عليه كغيره مما يكره عليه بغير حق وإن احتمل مقارنة التصديق تقديما للظاهر . ( وإن كان ممن لا يقر ) على ما هو عليه من الدين ( حكم به ) لأنه المعهود من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسيرة المسلمين إلا أنه قد يقال بتقييد ذلك بما إذا لم يعلم صدور ذلك لسانا من غير قصد للمعنى اقتصارا على المتيقن في ما خالف عمومات الأدلة ، واحتمال أن الاسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى مدلوله بعيد ، وقبوله من المكره أعم من ذلك ، ضرورة احتمال مقارنة الاكراه للقصد ، ولعل قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأسامة لما قتل الأعرابي الذي أظهر الاسلام مقارنا للخوف مدعيا أنه كان ذلك منه خوفا : " هلا شققت عن قلبه " ظاهر في ما قلناه ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الطلاق . ( 1 ) المسألة ( الثالثة ) :
( إذا صلى بعد ارتداده ) أو كفره الأصلي ( لم يحكم بعوده )
هامش
( 1 ) راجع ج 32 صفحة 12 - 16 .
جواهر الكلام — صفحة 623 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني