( مسائل من هذا الباب )
( الأولى ) :
( إذا تكرر الارتداد قال الشيخ ) في الخلاف ( يقتل في
الرابعة مستدلا عليه باجماع أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون
في الرابعة ، وعن المبسوط روي عنهم ( عليهم السلام ) أن أصحاب
الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن الشيخ أيضا أنه ( قال : وروى
أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا ) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص ،
نعم قد سمعت فيها سبق الرواية ( 1 ) الدالة على أن أصحاب الكبائر
يقتلون في الثالثة ، وعن علي بن حديد " أنه قيل لجميل بن دراج ما
تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ؟ فقال : لم أسمع
في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين
ثم يقتل بعد ذلك " وهي ليست رواية خاصة ، وعن جابر ( 2 ) عن الصادق
( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنه قال
لمسلم تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك
إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده " ولم أجد بها عاملا ، فهي
مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه ، فالتحقيق اتحاد حكم ما
نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد - الحديث 4 .