تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
( مسائل من هذا الباب ) ( الأولى ) :
( إذا تكرر الارتداد قال الشيخ ) في الخلاف ( يقتل في الرابعة مستدلا عليه باجماع أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن المبسوط روي عنهم ( عليهم السلام ) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وعن الشيخ أيضا أنه ( قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا ) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص ، نعم قد سمعت فيها سبق الرواية ( 1 ) الدالة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وعن علي بن حديد " أنه قيل لجميل بن دراج ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك " وهي ليست رواية خاصة ، وعن جابر ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده " ولم أجد بها عاملا ، فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه ، فالتحقيق اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد - الحديث 4 .