تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
عتقهم " وهو ظاهر فيما ذكرناه . هذا وفي كشف اللثام " وقيل : إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى فعها ؟ ، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل ، لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضي ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه " ولم أجده لأحد من أصحابنا ، ولعله لبعض العامة ، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لاطلاق الأدلة ، ضرورة اقتضائه الامهال ولو سنين على الأول ، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته ، والأحوط الانتظار ثلاثة أيام ، فإن لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم يذكر . ( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه ) أي على ملكه للأصل ( و ) غيره نعم ( ينفسخ العقد بينه وبين زوجته ) لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء واستدامة ( و ) لكن ( يقف نكاحها على انقضاء العدة ) لأنه مقبول التوبة ، فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته ، كما مر في كتاب النكاح ( 1 ) ذلك ( و ) أنها ( هي ) أي العدة ( كعدة الطلاق ( المطلقة خ ل ) و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه وإن كان محجورا عليه في التصرف في ماله كما ستعرف ( يقضي من أمواله ) أي يؤدي ( ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة وغيرها ( وتؤدي منها ) أيضا ( نفقة الأقارب ما دام حيا ) ضرورة بقائه مخاطبا ، إلا أن الذي يباشر
هامش
( 1 ) راجع ج 30 صفحة 49 .
جواهر الكلام — صفحة 615 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني