عتقهم " وهو ظاهر فيما ذكرناه .
هذا وفي كشف اللثام " وقيل : إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب
قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى
فعها ؟ ، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل ، لأدائه إلى طول
الاستمرار على الكفر ، ولمضي ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته
ولم يبديه فيه " ولم أجده لأحد من أصحابنا ، ولعله لبعض العامة ،
ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لاطلاق الأدلة ، ضرورة اقتضائه
الامهال ولو سنين على الأول ، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص
والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته ، والأحوط الانتظار
ثلاثة أيام ، فإن لم يتب قتل ذكر شبهة أو لم يذكر .
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا تزول عنه
أملاكه بل تكون باقية عليه ) أي على ملكه للأصل ( و ) غيره
نعم ( ينفسخ العقد بينه وبين زوجته ) لعدم جواز نكاح الكافر
مسلمة ابتداء واستدامة ( و ) لكن ( يقف نكاحها على انقضاء
العدة ) لأنه مقبول التوبة ، فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته ، كما
مر في كتاب النكاح ( 1 ) ذلك ( و ) أنها ( هي ) أي العدة
( كعدة الطلاق ( المطلقة خ ل ) و ) كذا لا خلاف ولا
إشكال في أنه وإن كان محجورا عليه في التصرف في ماله كما ستعرف
( يقضي من أمواله ) أي يؤدي ( ديونه وما عليه من الحقوق
الواجبة ) كنفقة الزوجة وغيرها ( وتؤدي منها ) أيضا ( نفقة
الأقارب ما دام حيا ) ضرورة بقائه مخاطبا ، إلا أن الذي يباشر
هامش
( 1 ) راجع ج 30 صفحة 49 .