تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات " وفي مرسل ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ( 1 ) عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) " في المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن ، وضيق عليها في حبسها " ونحوه خبر عباد بن صهيب ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص . نعم إن تابت عفي عنها ، كما صرح به غير واحد وإلا فعل ذلك بها دائما ، لكن في المسالك " ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين ، والخبر الأخير كما تضمن قبول توبتها تضمن قبول توبة المرتد الذكر ، وحمله على المرتد الملي يرد مثله فيها ، فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير أن تقبل توبتها كما لا تقبل توبته ، وفي التحرير لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة ، وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطرية ، وهو المناسب بحال هذه النصوص " وفيه أن الأنسب منه حملها على عدم التوبة بقرينة الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل ، ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة المرتد الذكر المحمول على الملي كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضا . وأما الخنثى المشكل فقد يقال : إن مقتضى درء الحد وغيره الالحاق بالمرأة كما جزم به بعض الأفاضل ، ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الولادة على الفطرة المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك ، والله العالم .
( القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد المرتد - الحديث 4 .